المادة 1
يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية الى /500,000/ل.ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66 % على الحد الادنى للأجور.
مرسوم Decree No. 2592 03/09/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 16527 تاريخ 8/3/2006 (انشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية),
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين (لا سيما المادة التاسعة منه),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 754 تاريخ 19/6/2009,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 311/2008 - 2009 تاريخ 2/7/2009),
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية الى /500,000/ل.ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66 % على الحد الادنى للأجور.
تحول سلسلة رواتب مدير عام مؤسسة المحفوظات الوطنية الملحقة بالمرسوم رقم 1841 تاريخ 6/12/1999 وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويخصص له الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج دون تعديل في الرتبة.
أ- يعطى المتعاقدون والاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او أجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200,000/ل.ل (مئتي الف ليرة لبنانية) شهريا.
ب - من اجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200,000/ل.ل (مئتا الف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدوّر كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيد.
يؤدي المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 ولغاية 1/1/1999 للمستفيدين من احكام المرسوم رقم 1841 تاريخ 6/12/1995 وفقا لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008,
يجاز لمؤسسة المحفوظات الوطنية بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء المادية فقط الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008.
بعبدا في 3 ايلول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح