المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /75.000.000/ل.ل. خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 25 ـ وزارة الصناعة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للصناعة. الوظيفة 322 ـ الصناعة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /75.000.000/ل.ل. خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.