All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1311 18/08/2009

تأسيس جمعية باسم: " جمعية السناء الثقافية الاجتماعية الخيرية" مركزها: مرياطة - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1311
Date
18/08/2009
Official Gazette
Issue 40, 27/08/2009, p. 5602-5603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1311 تاريخ 18/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية السناء الثقافية الاجتماعية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7132 تاريخ 11/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية السناء الثقافية الاجتماعية الخيرية". مركزها: مرياطة - الشارع العام - ملك وليد عجاج - قضاء زغرتا. غايتها: - القيام بالنشاطات الاجتماعية والتنموية وبالنشاطات والاعمال الخيرية والتعليمية وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية وتقديم المنح الدراسية لمن يحتاجون اليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص، وإقامة دورات تدريس مهني للراغبين وخاصة المتسربين من المدارس وتدريبهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل واقامة دورات تدريبية ومهنية وعلمية وفنية او المشاركة فيها. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد رباح عجاج رويدا احمد حوا وسيم وليد عجاج عمر مصطفى قدور رولا عبد اللطيف شغري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وليد رباح عجاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود