All legislation

قرار Decision No. 1369 27/08/2009

سحب بيان علم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الوكالة الإسلامية الإفريقية للإغاثة» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1369
Date
27/08/2009
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2009, p. 5659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1369 تاريخ 27/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 9/5/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الوكالة الإسلامية الإفريقية للإغاثة» مركزها: بيروت

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة المشتركة تحت رقم 13603 تاريخ 6/8/2009 والمتضمن طلب حل الجمعية وذلك بسبب عدم القدرة على الاستمرار في تلبية وتقديم المساعدات الخاصة للأيتام نتيجة شح الموارد المالية من الممولين الأساسيين لها.

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 646/اع/و/وز تاريخ 12/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 9/5/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الوكالة الإسلامية الإفريقية للإغاثة» مركزها: بيروت ـ شارع فردان ـ بناية أبرغوت، بناء لطلبها ووفق الأصول المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود