المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2009 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 967 تاريخ 21/3/2006، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 1376 28/08/2009
إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية،
بناء على القرار المشترك رقم 967 تاريخ 21/3/2006 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 لغاية 31/12/2006،
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 20211/3 تاريخ 20/12/2008،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2009 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 967 تاريخ 21/3/2006، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وزير المالية محمد شطح