إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة المساعدة الاجتماعية (هلب فونديشن)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5042 تاريخ 16/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة المساعدة الاجتماعية (هلب فونديشن)». مركزها: حارة حريك ـ شارع الأمركان ـ ملك عدنان حمورة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر الوعي والثقافة الصحية. 2 ـ مساعدة الأطفال والعجزة اجتماعيا وصحيا. 3 ـ المساهمة في العمل الاجتماعي والتربوي العام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إسكندر منصور كفوري ياسر حسين حموره خالد محمد سعيد كزبور د. سامر عبد الأمير زراقط محمد حسن حدرج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سامر عبد الأمير زراقط.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود