إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مساواة ـ وردة بطرس للعمل النسائي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11078 تاريخ 29/6/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مساواة ـ وردة بطرس للعمل النسائي». مركزها: بيروت ـ كركول الدروز ـ شارع تدمر ـبناية العامرة ـ ملك ماري نقولا ناصيف ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ المساواة بين الرجل والمرأة في القوانين المرعية الإجراء. 2 ـ مشاركة المرأة بفعالية في موقع القرار السياسي. 3 ـ نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاهتمام بشؤون المرأة ثقافيا واجتماعيا. 4 ـ الدفاع عن الوطن بكافة الأشكال وفي مختلف الميادين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ماري نقولا ناصيف ندى طه كباره لينا محمود قازان نجيبه إبراهيم نقولا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة لينا محمود قازان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود