All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1320 19/08/2009

تأسيس جمعية بأسم: "غوث للاغاثة والطوارىء" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1320
Date
19/08/2009
Official Gazette
Issue 40, 27/08/2009, p. 5604-5605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1320 تاريخ 19/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "غوث للاغاثة والطوارىء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13063 تاريخ 25/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "غوث للاغاثة والطوارىء". مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع ابن سينا - سنتر مشخص - الطابق الثالث. غايتها: 1- العمل كرسل خير ورحمة من أجل تخفيف المعاناة وتلبية احتياجات الشعوب في المناطق المنكوبة بسبب النكبات والكوارث. 2- إيلاء أهمية خاصة للمشاريع التنموية الى جانب العمل الاغاثي. 3- التواصل والتعاون مع جميع المؤسسات والجمعيات العاملة في المجال الخيري سواء على المستوى المحلي او العربي او الدولي. 4- عدم إستثناء عرق او لون او جنس او ديانة من المساعدات. 5- تعميق التنسيق في الخارج والداخل في المشاريع الموسمية، والحملات المشتركة، والمشاريع المركزية مع الجهات المختلفة للبلاد المنكوبة. 6- الالتزام بالجوانب القانونية والادارية والمالية حرصا على سلامة العمل والعاملين في المجال الخيري الاغاثي. 7- الاهتمام بالتطوير الاداري والمالي وتأهيل الكوادر البشرية في المجال الخيري الاغاثي. 8- نشر ورفع المستوى الصحي والطبي والاجتماعي والانساني والتعليمي والاقتصادي في لبنان بالتوعية والوقاية والعلاج. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب د. عماد مدحت الحوت محمد عبد القادر الصياد باسم محمود الحوت د. حسن زيدان منصور فؤاد يونس الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي باسم محمود الحوت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الجاجة.

بيروت في 19 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود