إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سان جورج عقتانيت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6006 تاريخ 27/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سان جورج عقتانيت». مركزها: عقتانيت ـ مدرسة عقتانيت الرسمية ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ مزاولة الأعمال الاجتماعية، الثقافية والبيئية والنفع العام. 2 ـ العمل على إنشاء مراكز ثقافية، طبية وسياحية. 3 ـ إقامة جميع المشاريع التي يمكن أن تؤدي إلى النفع العام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسين السادة: جورج نعمان متى جورج سمير روكز بول بيار الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جورج نعمان متى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود