المادة 1
يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الى /500/ الف ليرة لبنانية أي بزيادة 66 % على الحد الادنى للاجور.
مرسوم Decree No. 2593 03/09/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان),
بناء على المرسوم رقم 9308 تاريخ 21/12/2002 (ملاك المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وشروط تعيين المستخدمين والمتعاقدين فيها وسلسلة فئاتهم وراتبهم ورتبهم ومهام الاجهزة الادارية لديها),
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة), لا سيما المادة التاسعة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 185/2008 - 2009 تاريخ 31/3/2009),
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الى /500/ الف ليرة لبنانية أي بزيادة 66 % على الحد الادنى للاجور.
تعدل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان في الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 9308 تاريخ 21/12/2002 وفقا لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200,000/ل.ل (مئتا ألف ليرة لبنانية) شهريا.
من أجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200,000/ل.ل (مئتا ألف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدوّر كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيد.
يمكن عند الاقتضاء تصحيح الأخطاء المادية فقط الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ولا يصبح القرار نافذا الا بعد التصديق عليه وفقا للاصول.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008.
بعبدا في 3 أيلول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح