إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الأبحاث والتنمية العربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7741 تاريخ 23/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الأبحاث والتنمية العربية». مركزها: الشياح ـ طريق صيدا القديمة ـ بناية فرحات ـ مكتب المحامي أمين متيرك ـ الطابق الخامس ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـتنحصر أهداف الجمعية بما يلي: 1 ـ إنتاج معرفة علمية ـ اجتماعية في لبنان والعالم العربي. 2 ـ نشر المعرفة العلمية من خلال توصيات وحلقات ومؤتمرات. 3 ـ تدريب المختصين والعاملين في الحقل الاجتماعي والتعليمي على أسس جديدة في الإصلاح والتنمية. 4 ـ تقديم الاستشارات المختصة للمؤسسات في حقول العمل الاجتماعي والتعليمي. 5 ـ مناصرة استراتيجيات إصلاحية في لبنان والعالم العربي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميسون أحمد شهاب مي محمد أبو عجرم نبيل نجيب روضه البلح د. عماد علي سلامي أحمد عبد المولى العويني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عماد علي سلامي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود