All legislation

قرار Decision No. 189 21/08/2009

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
21/08/2009
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2009, p. 5676-5677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 21/08/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/8/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في سهل الرمول ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: سهل الرمول ـ عكار. مركزها: سهل الرمول. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /746.400/ل.ل. سبعماية وستة وأربعون ألفا وأربعماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة عل البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة وتأمين الأسمدة والأدوية وتخفيض كلفة الإنتاج. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري، وتصريف الإنتاج. 5 ـ دعم الأعضاء المنتسبين وخلق فرص عمل عبر الصناعات الخفيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه