المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في سهل الرمول ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: سهل الرمول ـ عكار. مركزها: سهل الرمول. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /746.400/ل.ل. سبعماية وستة وأربعون ألفا وأربعماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة عل البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة وتأمين الأسمدة والأدوية وتخفيض كلفة الإنتاج. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري، وتصريف الإنتاج. 5 ـ دعم الأعضاء المنتسبين وخلق فرص عمل عبر الصناعات الخفيفة.