ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 709 تاريخ 12/6/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية البيئية المسماة: " حزب الخضر" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7721 تاريخ 23/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية السياسية البيئية المسماة: "حزب الخضر" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 709 تاريخ 12/6/2008 واصبح على النحو التالي: اسمها: "حزب الخضر اللبناني" "Green Party of Lebanon". بدلا من: "حزب الخضر".
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود