المادة 1
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في انطلياس السيد يوسف سليم سعد اعتبارا من تاريخ 8/10/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 2587 03/09/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل).
وبما أن الكاتب العدل في انطلياس السيد يوسف سليم سعد هو من مواليد 8/10/1945 ويتم الرابعة والستين من عمره بتاريخ 8/10/2009,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في انطلياس السيد يوسف سليم سعد اعتبارا من تاريخ 8/10/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايلول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار