All legislation

مرسوم Decree No. 2587 03/09/2009

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
2587
Date
03/09/2009
Official Gazette
Issue 42, 10/09/2009, p. 5726-5727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2587 تاريخ 03/09/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل).

وبما أن الكاتب العدل في انطلياس السيد يوسف سليم سعد هو من مواليد 8/10/1945 ويتم الرابعة والستين من عمره بتاريخ 8/10/2009,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في انطلياس السيد يوسف سليم سعد اعتبارا من تاريخ 8/10/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايلول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار