المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية دار النشر المسماة «الشبكة العربية للأبحاث والنشر» من اسم السيد ربيع حسن كسروان إلى اسم شركة «الشبكة العربية للأبحاث والنشر ش.م.م.».
قرار Decision No. 576 18/08/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته ،
بناء على القرار رقم 259 تاريخ 19/6/2008 (الترخيص بإنشاء دار النشر)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1009261 تاريخ 26/1/2009 باسم «الشبكة العربية للأبحاث والنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد ربيع حسن كسروان، الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ رائف بسام سمارة والمسجل تحت عدد 4525 تاريخ 30/4/2009 والذي تنازل بموجبه السيد ربيع حسن كسروان عن ملكية دار النشر المسماة «الشبكة العربية للأبحاث والنشر» لمصلحة شركة الشبكة العربية للأبحاث والنشر ش.م.م.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1375 تاريخ 18/5/2009 (طلب نقل ملكية دار النشر)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية دار النشر المسماة «الشبكة العربية للأبحاث والنشر» من اسم السيد ربيع حسن كسروان إلى اسم شركة «الشبكة العربية للأبحاث والنشر ش.م.م.».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2009 وزير الإعلام د. طارق متري