All legislation

مرسوم Decree No. 2588 03/09/2009

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
2588
Date
03/09/2009
Official Gazette
Issue 42, 10/09/2009, p. 5727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2588 تاريخ 03/09/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته, لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في سن الفيل السيد نبيل توفيق غصن اعتبارا من تاريخ 25/10/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايلول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار