ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية تنمية جبيل - بيبلوس" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18046 تاريخ 5/2/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية تنمية جبيل - بيبلوس". مركزها: جبيل - حي المربعة - شارع رقم 13 - ملك نسيب صليبا. غايتها: 1- تفعيل دور مدينة جبيل على الصعيد الاقتصادي. 2- تفعيل النشاط التجاري في المدينة والسعي في تطوره. 3- العمل على التنسيق بين النشاطات التجارية والسياحية والثقافية في المدينة. 4- التعاون بين التجار لما في خير المدينة على الصعد الانمائية والاقتصادية والاجتماعية. 5-التعاون والتنسيق مع الادارات الرسمية المحلية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رفيق هايك بانوسيان بطرس قزحيا زغيب وجدي فارس زعرور ادكار طانيوس الحاج بطرس انطوان العكره سيمون ريمون الحواط موريس بطرس بو فرام احمد توفيق مشرف حكمت بادرو طايع سليم بهيج اللقيس طنوس زخيا صفير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد توفيق مشرف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود