المادة 1
على المصارف العاملة في لبنان كافة، بغية تأمين استمرارية أعمالها عند التعرض لكارثة أو لأي حدث قد يؤدي إلى منعها من العمل بشكل طبيعي، إعداد «خطة استمرار التشغيل أثناء وبعد حدوث كارثة» (Business Continuity Plan) خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
يجب أن تتضمن الخطة المذكورة:
ـ إجراءات وقائية واحترازية.
ـ إجراءات الكشف والتحقق من حصول الكارثة (Detection Proceducers).
ـ إجراءات الإنقاذ الإنقاط أو انماط التشغيل أثناء وبعد الكارثة.
ـ إجراءات العودة في نمط العمل الطبيعي.