ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء), لا سيما المادة 36 منه,
بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة).
بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000 المتضمن انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا,
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات والمؤسسات العامة) لا سيما المواد الاولى والثانية والثالثة منه,
بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا في الجلسة رقم 44/2008 تاريخ 25/11/2008,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بكتابها رقم 152 تاريخ 11/2/2009,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 155/2008 - 2009 تاريخ 17/3/2009),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى الاحكام الاخرى الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا الشروط الخاصة الواردة ادناه:
اولا: يستخدم الاجراء في المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا بقرار من مدير المؤسسة بعد موافقة مجلس الادارة, وذلك ضمن حدود التسميات واعداد الاجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
ثانيا: حددت تسميات الاجراء في المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا وأعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
ثالثا: حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
رابعا: تعطى الاجازات على مختلف انواعها بقرار من مدير المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا, بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة, وللادارة ان تؤقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل فيها على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الأجير من اجازاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايلول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح