ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تجمع الهيئات الاهلية في مدينة بعلبك" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7410 تاريخ 16/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع الهيئات الاهلية في مدينة بعلبك". مركزها: بعلبك - شارع مار جاورجيوس - سنتر بربارة - ملك وقف الروم الكاثوليك. غايتها 1- ينحصر اهتمام تجمع الهيئات الاهلية بانماء مدينة بعلبك. 2- يقوم التجمع بنشاطات ثقافية، اجتماعية وانمائية ذات أهمية كبرى، تعنى بنهضة وتطوير مدينة بعلبك. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جمعية النشىء الجديد الخيرية - ممثلة بالسيد مصطفى علي ابو اسبر - منتدى بعلبك الثقافي - ممثلة بالسيد قاسم عبدو الطفيلي - الحركة النسائية للتوعية الاجتماعية - ممثلة بالسيدة سعدى تنيان ابو جبل - نادي الاخاء الرياضي - ممثلة بالسيد حسين اسعد الرفاعي - جمعية الانامل الذهبية - ممثلة بالسيدة ناريمان محمد الرفاعي - جمعية التنمية البيئية السياحية - ممثلة بالسيد انطون غسان ألوف - جمعية جوبيتير للانماء السياحي - ممثلة بالسيد محمد عماد محمد حسن مرتضى ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناريمان محمد الرفاعي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود