All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1334 20/08/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية امجد التربوية الخيرية" مركزها: طاران - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1334
Date
20/08/2009
Official Gazette
Issue 40, 27/08/2009, p. 5610-5611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1334 تاريخ 20/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية امجد التربوية الخيرية"

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3819 تاريخ 25/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية امجد التربوية الخيرية". مركزها: طاران - بناية احمد طراد - الطابق الارضي - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1- اجتماعية خيرية. 2- رفع المستوى الاجتماعي التربوي. 3- إقامة الندوات والمحاضرات وتشجيع المساعدات الانسانية. 4- فتح مدارس خاصة مجانية وغير مجانية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرحمن احمد طراد كمال عبدو الاحمد نشار راوية احمد طراد فادي مصطفى حندوش فادي محمود شاكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي مصطفى حندوش

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود