ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل ياسين وأنسبائهم في الميناء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11301 تاريخ 24/6/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة آل ياسين وأنسبائهم في الميناء". مركزها: طرابلس - الميناء - شارع الحسيني - ملك ياسين - الطابق الثاني. غايتها: 1- لم شمل العائلة 2- مساعدة ذوي الدخل المحدود من العائلة. 3- رفع المستوى الثقافي لافراد العائلة. 4-مساعدة المتفوقين من العائلة على متابعة تحصيلهم العلمي. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي حبيب ياسين ابراهيم عبد القادر ياسين زياد عبد الغني ياسين رامي حبيب ياسين وليد عبد القادر ياسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي حبيب ياسين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود