ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة الدكتور روبير شاهين" Doctor Robert Chahine Foundation والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11832 تاريخ 2/7/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة الدكتور روبير شاهين" Doctort Rober Chahine Foundation مركزها: الحازمية - شارع سعيد فريحة - بناية جحا متى - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: - دعم المشاريع الاصلاحية والانسانية. - تقديم الخدمات والمساعدات التربوية والاجتماعية والصحية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. روبير انطون شاهين سهيله حبيب شاهين نادين فيكتور موسى جورج وليم وديع الملكي اميل انطون شاهين انطونيو خوسه يوسف محفوض مارتا سيسيليا رودريغز برغويل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جورج وليم وديع الملكي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايلول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود