ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 602 تاريخ 15/5/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية انماء طرابلس والميناء" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11204 تاريخ 22/6/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشوؤن السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "جمعية انماء طرابلس والميناء" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 602 تاريخ 15/5/2008 واصبح على النحو التالي: مركزها: طرابلس - شارع التل - ملك صونيا انطوان حبيب - الطابق الثاني. بدلا من: طرابلس - الميناء - شارع فرج انطون - منزل بندلي حبيب - الطابق الرابع.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود