ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على بيان العلم والخبر رقم 520 تاريخ 22/4/2008,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "المنتدى النسائي اللبناني" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12424 تاريخ 14/7/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: "المنتدى النسائي اللبناني" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 520 تاريخ 22/4/2008 واصبحت على النحو التالي: اسمها: "المنتدى النسائي الديمقراطي" بدلا من: "المنتدى النسائي اللبناني"
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ايلول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود