ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الشباب اللبناني المتحد الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12112 تاريخ 7/7/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الشباب اللبناني المتحد الخيرية الاجتماعية" مركزها: طرابلس - التل - المنطقة العقارية - العقار رقم 160 - المقسم رقم 56. غايتها: 1- السعي الى تنفيذ مشاريع انمائية واجتماعية في البلدة والتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي بكل ما يخدم القرية. 2- نشر التربية والتعليم عن طريق فتح وادارة المدارس الخاصة في مختلف مراحل التعليم. 3- اقامة مراكز صحية. 4- محاربة الفقر بين افراد المجتمع ومساعدة العائلات المحتاجة. 5- نشر روح المحبة والالفة ضمن المجتمع والعمل على فض الخلافات التي تحصل بين السكان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انور محمد فاروق ضناوي محمد جمال حمصي رهيف عزام حمصي محمد حمدي الزغبي ليلى سميح احمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رهيف عزام حمصي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ايلول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود