المادة 1
مادة 1: - في التعديل - ان شركة المقدسية للبث الفضائي المحدودة، المسجلة بتاريخ 18/8/2008، تحت رقم 2474 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 25/6/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7883/2009، بأنها اتخذت قرارا اداريا، بتاريخ 6/5/2009، بإغلاق فرعها في لبنان وتعيين المحامي الاستاذ أحمد حمادة كمصف للفرع المذكور. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.