المادة 1
مادة 1: - في التعديل - ان شركة Booz & Company Ltd (Lebanon)، المسجلة بتاريخ 26/8/1998، تحت رقم 2024 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 6/7/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8345/2009، بأنه لما كان السيد شارل الحاج، المعين سابقا مديرا عاما لفرعها في لبنان قد استقال من مجلس الادارة ومن المنصب المذكور، قررت الشركة، اعتبارا من 31/3/2009، استبدال السيد الحاج بالسيد جوزف صدّي كمدير عام للفرع والسيد ابراهيم الحسيني كمدير لهذا الفرع مع تفويضهما بجميع الصلاحيات اللازمة، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.