المادة 1
مادة 1: - في التعديل - ان شركة Alcatel- Lucent France المسجلة بتاريخ 26/10/1984، تحت رقم 909 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 15/7/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8767/2009، بأنه لما كان فرع الشركة ممثلا بمديرين منفردين هما المهندس روجيه غريّب (المعين مديرا لهذا الفرع بموجب قرار مجلس الادارة المتخذ بتاريخ 31/3/2009)، والمهندس خليل حدّاد (الذي ترك العمل لدى فرع الشركة بصورة نهائية لبلوغه السن القانونية للتقاعد)، قررت اعتبار المهندس غريّب المدير الوحيد للفرع يوقع منفردا مع منحه كافة الصلاحيات والوارد ذكرها في سند التوكيل المحرر في 31/3/2009، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.