ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2-احتياطي لعطاءات مختلفة /129،150،000/ل.ل. فقط مائة وتسعة وعشرون مليونا ومائة وخمسون الف ليرة لبنانية الى: الباب 12-وزارة الصحة العامة الفصل 1-مديرية الصحة العامة الوظيفة 221-الشؤون الادارية العامة البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 1-ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1-ايجارات مكاتب وصيانتها لدفع زيادة بدلات ايجار العقارات المبنية نصف نسبة 66% زيادة على الحد الادنى للأجور /129،150،000/ل.ل. فقط مائة وتسعة وعشرون مليون ومائة وخمسون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح