المادة 1
مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المجاز اصدارها في المناسبات المبينة ادناه وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 847 02/09/2009
ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية, وان تتحمل تكاليف صنعها,
بناء على القرارات رقم 173/1 تاريخ 11/9/2008 ورقم 491/1 تاريخ 18/5/2009 ورقم 725/1 تاريخ 9/7/2009 المتعلقة باصدار عدة طوابع بريدية تذكارية في المناسبات المبينة ادناه, وتحديد عدد وفئات ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منها,
بناء على المحضر رقم 1/2009/ط الصادر بتاريخ 25/8/2009 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 46/1 تاريخ 22/1/2009 المتعلق باستلام الطوابع التذكارية الآنفة الذكر,
ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه الطوابع في التداول وشروط بيعها,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المجاز اصدارها في المناسبات المبينة ادناه وفقا لما يلي:
مادة 2: يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول, وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرارات المتعلقة باصدارها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 2 ايلول 2009 وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل