All legislation

مرسوم Decree No. 2333 19/06/2009

اعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
2333
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4827-4828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2333 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة /300،000،000/ مليون ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: لتغطية تسديد المساعدة لمزارعي الشمندر السكري عن موسم عام 2006 المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 16/3/2006 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من المساهمات التي ترصد في الموازنة العامة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة نقدا في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لتغطية تسديد المساعدة لمزارعي الشمندر السكري عن موسم عام 2006 المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 16/3/2006 .

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: محمد شطح