المادة 1
مادة 1: يمنح السيد ربيع محمد صالح السيباسي, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية, باسم "كلام جد" تتحمل مسؤوليتها الصحافية تغريد محمود حامد.
قرار Decision No. 560 14/08/2009
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من السيد ربيع محمد صالح السيباسي والمسجل تحت رقم 2013 تاريخ 15/7/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد ربيع محمد صالح السيباسي, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية, باسم "كلام جد" تتحمل مسؤوليتها الصحافية تغريد محمود حامد.
يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري