المادة 1
مادة 1: - في التعديل - ان شركة Tanweer Enlightenment Limited، المسجلة بتاريخ 2/5/2002، تحت رقم 2212 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 18/7/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8895/2009، قررت، في 15/4/2009، اعفاء السيد نديم خوري من مهامه كممثل قانوني ومدير عام فرع الشركة في لبنان، وتعيين السيدة جولي فارس حرفوش في منصبه، على ان تمتلك الصلاحيات نفسها التي كان يمتلكها السيد خوري، لادارة فرع لبنان وتمثيله بشكل كامل. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.