All legislation

قرار Decision No. 577 18/08/2009

مصادرة ومنع توزيع اعداد مطبوعة "Bee Beirut eyes and ears" غير المرخصة

Type
قرار · Decision
Number
577
Date
18/08/2009
Official Gazette
Issue 42, 10/09/2009, p. 5736-5737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 577 تاريخ 18/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 لا سيما المادة 27 منه,

وحيث ان مطبوعة "Bee Beirut eyes and ears" قد اصدرت اعدادا متتالية لها دون حصولها على ترخيص مسبق خلافا للقانون وقامت بتوزيعها على الجمهور,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصادر ويمنع توزيع اعداد مطبوعة "Bee Beirut eyes and ears" غير المرخصة والصادرة عن شركة "Box Productions"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري