المادة 1
مادة 1: - في التعديل - ان شركة Guidant International B.V، المسجلة بتاريخ 20/9/2003، تحت رقم 2252 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 17/7/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8858/2009، بأنها قررت، في 3/3/2008، إقفال مكتبها التمثيلي في لبنان، والغاء الصلاحيات الممنوحة، بتاريخ 3/3/2008، وذلك اعتبارا من 19/1/2009، كما تقرر ايضا انه اعتبارا من هذا التاريخ جرى تفويض السيدة جنين معلوف لتوقيع وتنفيذ وتقديم جميع المستندات الضرورية لطلب اذن الغاء تسجيل المكتب التمثيلي المذكور لدى اي سلطة حكومية، واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.