المادة 1
مادة 1: يمنح السيد سيمون جان شماس, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم "أراب وومن اند بيزنس "ARAB WOMEN & BUSINESS" تتحمل مسؤوليتها الصحافية نوال جوزيف نصر.
قرار Decision No. 611 27/08/2009
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من السيد سيمون جان شماس, والمسجل تحت رقم 2156 تاريخ 29/7/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد سيمون جان شماس, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم "أراب وومن اند بيزنس "ARAB WOMEN & BUSINESS" تتحمل مسؤوليتها الصحافية نوال جوزيف نصر.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2009 وزير الاعلام طارق متري