ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2009 (تشكيل الحكومة),بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الامير عماد امين شهاب والمسجل تحت رقم 2292 تاريخ 12/8/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح الامير عماد امين شهاب, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية, متخصصة في الاقتصاد باسم "النشرة الاقتصادية العربية". تتحمل مسؤوليتها الصحافية مي سميح دمشقية بصفتها حائزة على ماجستير في الآداب.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2009
وزير الاعلام
د. طارق متري