All legislation

قرار Decision No. 613 27/08/2009

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية متخصصة في الاقتصاد باسم "النشرة الاقتصادية العربية"

Type
قرار · Decision
Number
613
Date
27/08/2009
Official Gazette
Issue 42, 10/09/2009, p. 5737-5738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 613 تاريخ 27/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2009 (تشكيل الحكومة),بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الامير عماد امين شهاب والمسجل تحت رقم 2292 تاريخ 12/8/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الامير عماد امين شهاب, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية, متخصصة في الاقتصاد باسم "النشرة الاقتصادية العربية". تتحمل مسؤوليتها الصحافية مي سميح دمشقية بصفتها حائزة على ماجستير في الآداب.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري