All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2511 16/07/2009

تصريح من شركة مجموعة كوتاي للانشاءات والتجهيزات الميكانيكية والصناعة والتجارة المحدودة ذات الجنسية التركية بانشاء فرع لها في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2511
Date
16/07/2009
Official Gazette
Issue 40, 27/08/2009, p. 5622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2511 تاريخ 16/07/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: - في التسجيل - ان شركة مجموعة كوتاي للانشاءات والتجهيزات الميكانيكية والصناعة والتجارة المحدودة KUTAY GRUP INSAAT MEKANIK TESISAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI، ذات الجنسية: التركية والبالغ رأسمالها /120.000/ ليرة تركية جديدة فقط مائة وعشرين ألف ليرة تركية جديدة والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Strazburg Caddesi No: 34/20 S1hhiye Cankaya /Ankara. تقدمت بتاريخ 9/7/2009 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 9/7/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1447270-00007 تاريخ 16/7/2009، والمستند المتعلق بتعيين السيد ارسين آكباش ERSIN AKBAS ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: كافة أعمال مقاولات المنشآت مثل المدارس والمستشفيات، ويكون اسم الفرع: KUTAY GRUP INSAAT MEKANIK TESISAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI - LUBANON SUBESI (مجموعة كوتاي للانشاءات والتجهيزات الميكانيكية والصناعة والتجارة المحدودة فرع لبنان)، وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية.

بيروت في 16/7/2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة