المادة 1
مادة 1: - في التسجيل - ان شركة مجموعة كوتاي للانشاءات والتجهيزات الميكانيكية والصناعة والتجارة المحدودة KUTAY GRUP INSAAT MEKANIK TESISAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI، ذات الجنسية: التركية والبالغ رأسمالها /120.000/ ليرة تركية جديدة فقط مائة وعشرين ألف ليرة تركية جديدة والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Strazburg Caddesi No: 34/20 S1hhiye Cankaya /Ankara. تقدمت بتاريخ 9/7/2009 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 9/7/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1447270-00007 تاريخ 16/7/2009، والمستند المتعلق بتعيين السيد ارسين آكباش ERSIN AKBAS ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: كافة أعمال مقاولات المنشآت مثل المدارس والمستشفيات، ويكون اسم الفرع: KUTAY GRUP INSAAT MEKANIK TESISAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI - LUBANON SUBESI (مجموعة كوتاي للانشاءات والتجهيزات الميكانيكية والصناعة والتجارة المحدودة فرع لبنان)، وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية.