All legislation

قرار Decision No. 185 26/08/2009

تكليف الهيئة الاستشارية لجمعية "نادي الرابية الخضراء" - مغدوشة ادارة شؤونها

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
26/08/2009
Official Gazette
Issue 42, 10/09/2009, p. 5739-5740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 26/08/2009
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على العلم والخبر رقم 1047 تاريخ 2/7/1956 (تأسيس "نادي الرابية الخضراء").

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف الهيئة الاستشارية لجمعية "نادي الرابية الخضراء" ادارة شؤون الجمعية لولاية تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30 تشرين الاول من العام 2009, وتعطى جميع صلاحيات الهيئة الادارية بما في ذلك دفع الايجارات المستحقة والمصاريف الضرورية.

المادة 2

تكون مهمة هذه اللجنة:

1- تعديل نظام الجمعية.

2- الدعوة لانتخاب هيئة ادارية جديدة للنادي.

3- انجاز العملية الانتخابية في مهلة أقصاها 30/10/2009,

وذلك تحت اشراف الوزارة وحسب الاصول القانونية.

المادة 3

تنتهي مهمة هذه اللجنة المؤقتة فور انجاز العملية الانتخابية وتسليم الهيئة الادارية الجديدة المنتخبة.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2009 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي