All legislation

قرار Decision No. 186 26/08/2009

تكليف لجنة ادارة شؤون جمعية "نادي الريان الرياضي" - بيروت

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
26/08/2009
Official Gazette
Issue 42, 10/09/2009, p. 5740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 26/08/2009
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على قرار ترخيص نادي الريان الرياضي رقم 491 تاريخ 10/10/1990 وتعديله,

بناء على كتاب الجمعية المسجل لدى الوزارة تحت الرقم 2782/د بتاريخ 17/8/2009,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف آخر لجنة ادارية منتخبة بتاريخ 1/8/1997 لولاية مدتها سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتكون بمثابة هيئة ادارية مؤقتة لجمعية "نادي الريان الرياضي" - بيروت, وهي مؤلفة من السادة التالية اسماءهم: عدنان حمود - محمد سروان - علي حمود - رندى علي حسين - رنا حمود - عدنان العتر - نمر جبر.

المادة 2

مادة 2: تكون مهمة هذه اللجنة: 1- ادارة شؤون الجمعية بصورة مؤقتة لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار. 2- فتح باب الانتساب امام الراغبين خلال هذه المدة المذكورة اعلاه للانضمام الى الجمعية العمومية للنادي, وابلاغ الوزارة تباعا بأسمائهم ومحاضر اللجنة التي تم خلالها قبول انتسابهم. 3- الدعوة لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة للنادي وانجاز العملية الانتخابية خلال فترة لا تزيد عن الشهر الذي يلي المهلة المحددة لولاية اللجنة وذلك تحت اشراف الوزارة.

المادة 3

مادة 3: تنتهي مهمة هذه اللجنة المؤقتة فور انجاز العملية الانتخابية وتسليم الهيئة الادارية الجديدة المنتخبة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2009 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان الخيامي