ان مدير عام الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على قرار ترخيص نادي الريان الرياضي رقم 491 تاريخ 10/10/1990 وتعديله,
بناء على كتاب الجمعية المسجل لدى الوزارة تحت الرقم 2782/د بتاريخ 17/8/2009,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تكلف آخر لجنة ادارية منتخبة بتاريخ 1/8/1997 لولاية مدتها سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتكون بمثابة هيئة ادارية مؤقتة لجمعية "نادي الريان الرياضي" - بيروت, وهي مؤلفة من السادة التالية اسماءهم: عدنان حمود - محمد سروان - علي حمود - رندى علي حسين - رنا حمود - عدنان العتر - نمر جبر.
مادة 2: تكون مهمة هذه اللجنة: 1- ادارة شؤون الجمعية بصورة مؤقتة لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار. 2- فتح باب الانتساب امام الراغبين خلال هذه المدة المذكورة اعلاه للانضمام الى الجمعية العمومية للنادي, وابلاغ الوزارة تباعا بأسمائهم ومحاضر اللجنة التي تم خلالها قبول انتسابهم. 3- الدعوة لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة للنادي وانجاز العملية الانتخابية خلال فترة لا تزيد عن الشهر الذي يلي المهلة المحددة لولاية اللجنة وذلك تحت اشراف الوزارة.
مادة 3: تنتهي مهمة هذه اللجنة المؤقتة فور انجاز العملية الانتخابية وتسليم الهيئة الادارية الجديدة المنتخبة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 2009
مدير عام الشباب والرياضة
زيد سلمان الخيامي