المادة 1
مادة 1: - في الستجيل - ان شركة HEMOPHARM joint stock Company Pharmaceutical - Chemical Industry Vrsac ذات الجنسية: الصربية والبالغ رأسمالها /10.230.000.000/ فقط عشرة مليارات ومائتين وثلاثين مليون دينار صربي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Republic of Serbia 26300 Vrsac, Beogradski put bb تقدمت بتاريخ 4/8/2009 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/8/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 00292456 تاريخ 13/8/2009، والمستند المتعلق بتعيين السيدة Danijela Kupresanin مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر، اما موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو انتاج المستحضرات الصيدلانية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب تمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.