ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الوزارة)،
بناء على المادة 66 فقرة 2 من الدستور اللبناني، التي تقضي بأن يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة، ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين، كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته، وبما خص به،
وبناء على المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) التي تقضي بأن يكون المدير العام (تحت سلطة الوزير)،
المواد
مادة 1: وعملا بالصلاحية المعطاة لي بموجب النص الدستوري الوارد أعلاه، اقرر: اولا: الالغاء الفوري لقرار المدير العام للتعاونيات رقم 125/2ت بجميع مضامينه. ثانيا: الغاء كل تدبير او اجراء قد يكون اتخذ بالاستناد اليه، وإبقاء الوضع القانوني على ما كان عليه قبل صدور القرار المذكور، واعتباره كأنه لم يكن. ثالثا: ابلاغ هذا القرار بصورة فورية الى مدير العام التعاونيات والى كافة المراجع التي أبلغت نسخة من القرار رقم 125/2ت المذكور.
بيروت في 11/7/2009
وزير الزراعة
المهندس الياس سكاف