المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "نغم" الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيد حكمت حسن الخطيب الى اسم السيدة ناهد ابراهيم البراج وابدال اسمها ليصبح "الاستثمار اللبناني والخليجي".
قرار Decision No. 567 18/08/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته.
بناء على القرار رقم 146 تاريخ 6/7/1991 (الترخيص باصدار مطبوعة "نغم")،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ وهيب فياض والمسجل تحت عدد 6584 تاريخ 23/7/2009 والذي بموجبه تنازل السيد حكمت حسن الخطيب عن ملكية مطبوعة "نغم" الاسبوعية غير السياسية، لمصلحة السيدة ناهد ابراهيم البراج.
بناء على الطلب المقدم من السيدة ناهد ابراهيم البراج والمسجل تحت الرقم 2116 تاريخ 25/7/2009 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "نغم" الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيد حكمت حسن الخطيب الى اسم السيدة ناهد ابراهيم البراج وابدال اسمها ليصبح "الاستثمار اللبناني والخليجي".
مادة 2: يتحمل الصحافي يونس محمد السيد مسوؤلية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري