المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /100/ تاريخ 23/3/2001 المعطى الى وكالة ايزا لصاحبها السيد ايلي سليم الياس عطية على العقار رقم 83 قسم 38/في جعيتا - الشارع العام - ملك نصير - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 392 02/07/2009
ان مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات، بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من ورثة المرحوم ايلي عطية رقم 1302/2 تاريخ 28/5/2009 المتعلق بالغاء وكالة ايزا،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 12/6/2009
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /100/ تاريخ 23/3/2001 المعطى الى وكالة ايزا لصاحبها السيد ايلي سليم الياس عطية على العقار رقم 83 قسم 38/في جعيتا - الشارع العام - ملك نصير - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تموز 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك