All legislation

قرار Decision No. 392 02/07/2009

الغاء وسحب ترخيص وكالة ايزا - ESA - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
392
Date
02/07/2009
Official Gazette
Issue 40, 27/08/2009, p. 5625-5626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 392 تاريخ 02/07/2009
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات، بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من ورثة المرحوم ايلي عطية رقم 1302/2 تاريخ 28/5/2009 المتعلق بالغاء وكالة ايزا،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 12/6/2009

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /100/ تاريخ 23/3/2001 المعطى الى وكالة ايزا لصاحبها السيد ايلي سليم الياس عطية على العقار رقم 83 قسم 38/في جعيتا - الشارع العام - ملك نصير - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 تموز 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك