All legislation

قرار Decision No. 572 20/08/2009

الترخيص لوكالة سفر وسياحة فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
572
Date
20/08/2009
Official Gazette
Issue 40, 27/08/2009, p. 5626-5627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 572 تاريخ 20/08/2009
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ3/1/2002،

ناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة علا لتأجير السيارات السياحية ش .م.م. رقم 1351/2 تاريخ 3/6/2009 والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم علا لتأجير السيارات السياحية ش.م.م./فئة ثالثة/،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/7/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة علا لتأجير السيارات السياحية ش.م.م./ على العقار رقم /171/ بلوك A6 , A7 , A8/A/ فرن الشباك/ شارع شعيا/ حي المنتزه/ ملك العباس/ الطابق الارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك