All legislation

مرسوم Decree No. 2307 17/06/2009

قبول هبة غير مشروطة مقدمة من شركة "آي بي اس ملتيميديا ش.م.ل." لصالح وزارة العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
2307
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2307 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة غير المشروطة المقدمة من شركة "آي بي أس ملتيميديا ش.م.ل." لصالح وزارة العمل وهي عبارة عن انشاء Website خاص للوزارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: محمد شطح