المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة غير المشروطة المقدمة من شركة "آي بي أس ملتيميديا ش.م.ل." لصالح وزارة العمل وهي عبارة عن انشاء Website خاص للوزارة.
مرسوم Decree No. 2307 17/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة غير المشروطة المقدمة من شركة "آي بي أس ملتيميديا ش.م.ل." لصالح وزارة العمل وهي عبارة عن انشاء Website خاص للوزارة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: محمد شطح