المادة 41
مادة 41: 1- الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تتصل بالاكليريكي المتبتل او الراهب قبل سيامته تبقى ملكا له، وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين اذا كان له ورثة. وكذلك الاموال التي تتصل بالاكليريكي المتبتل او الراهب بعد سيامته بطريق الارث والوصية او الهبة من اقاربه. 2- الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تتصل بالاكليريكي المتبتل او الراهب بعد سيامته عدا ما ذكر أعلاه يتسلمها الاكليريكي بالاضافة الى شخصيته الملّة المعنوية وهي كملك الملّة او المؤسسة ولا يصح انفاقها الا في سبيل الملّة ومؤسساتها العامة، وتبقى تلك الاموال بعده بملكيتها ولا تنتقل الى ورثة الاكليريكي الشرعيين. 3- الاموال المنقولة وغير المنقولة التي لا يعطي الاكليريكي المتبتل او الراهب علما بها الى مرجعه المختص خطيا باعتباره انه اتصلت به عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه خلال مدة ستة اشهر تعتبر من اموال الملّة او المؤسسة التي ينتمي اليها، الا اذا تبين ان العقار المسجل بإسمه في الدوائر العقارية اتصل به عن طريق الارث. 4- الاموال المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة ترثها الابرشية وكذلك المذكورة في الفقرة الاولى ترثها الابرشية التي ينتمي اليها الاكليريكي المتبتل او الراهب او الاديرة التي يعيش فيها اذا لم يكن له وارث شرعي. أما أموال البطريرك فتسري عليها جميع الاحكام التي تطبق على اموال سائر الاكليريكيين والمنصوص عليها في هذه المادة. 5- تعطى للاكليريكيين المتبتلين او الرهبان مدة سنة من تاريخ صدور هذا النظام لاعطاء البيانات المنصوص عليها آنفا.