المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /214،000،000/ ل.ل. (فقط مائتان واربعة عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ): الباب 17-وزارة الاعلام الفصل 1-الاعلام الوظيفة 254-الاعلام والنشر البند 228-صيانة الفقرة 6-صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1-صيانة التجهيزات الفنية /34،000،000/ل.ل. الى: الجزء الثاني (أ): الباب 17-وزارة الاعلام الفصل 2-مديرية الاذاعة الوظيفة 254-الاعلام والنشر البند 228-صيانة الفقرة 6-صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1-صيانة التجهيزات الفنية /120،000،000/ل.ل. البند 228-صيانة الفقرة 7-صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1-صيانة تجهيزات للمعلوماتية /60،000،000/ل.ل.
المجموع العام /214،000،000/ ل.ل. (فقط مائتان واربعة عشر مليون ليرة لبنانية).