All legislation

مرسوم Decree No. 2309 17/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام-الاعلام-مديرية الاذاعة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2309
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4836-4837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2309 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /214،000،000/ ل.ل. (فقط مائتان واربعة عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ): الباب 17-وزارة الاعلام الفصل 1-الاعلام الوظيفة 254-الاعلام والنشر البند 228-صيانة الفقرة 6-صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1-صيانة التجهيزات الفنية /34،000،000/ل.ل. الى: الجزء الثاني (أ): الباب 17-وزارة الاعلام الفصل 2-مديرية الاذاعة الوظيفة 254-الاعلام والنشر البند 228-صيانة الفقرة 6-صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1-صيانة التجهيزات الفنية /120،000،000/ل.ل. البند 228-صيانة الفقرة 7-صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1-صيانة تجهيزات للمعلوماتية /60،000،000/ل.ل.

المجموع العام /214،000،000/ ل.ل. (فقط مائتان واربعة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: محمد شطح