المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2-احتياطي لعطاءات مختلفة /272،000،000/ل.ل. (فقط مائتان واثنا وسبعون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 17-وزارة الاعلام الفصل 1-الاعلام الوظيفة 254-الاعلام والنشر البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2-رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1-رواتب المتعاقدين لاصدار نشرة يومية للوكالة الوطنية للاعلام باللغتين الفرنسية والانكليزية /272،000،000/ل.ل (مائتان واثنا وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).